الشيخ الطبرسي

450

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

تلك الساعة . وقال الحسن بن صالح بن حي : إذا لم يعين أجل الخيار كان له الخيار أبدا . مسألة - 26 - : أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا ، لأنه يقع عليه اسم الافتراق والزائد عليه يحتاج إلى دليل . وقال « ش » : يرجع في ذلك إلى العادة وقسم أقساما . مسألة - 27 - : إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد اختر فان اختار إمضاء ( 1 ) العقد انقطع الخيار بينهما ، وان سكت أو لم يختر كان بالخيار كما كان ، لأنه لا دلالة على زوال اختياره . وقال « ش » : يثبت في حيز ( 2 ) الساكت ، وفي حيز الأخر وجهان : أحدهما يثبت والأخر [ وهو المذهب ( 3 ) أنه ] ينقطع خياره وحده ولصاحبه الخيار . مسألة - 28 - : إذا شرطا ( 4 ) قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد ، صح الشرط ولزمه العقد بنفس الإيجاب والقبول ، لأنه لا مانع من هذا الشرط ، والأصل جوازه . و « للش » فيه قولان . مسألة - 29 - : العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول ، فإن كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان ، وان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط ، فإن كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم ، وان كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد ، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى مضى [ ينقضي « خ » ] الخيار ، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول .

--> ( 1 ) م : مضى العقد . ( 2 ) ح ، د : حين . ( 3 ) ليس في م ود . ( 4 ) د : إذا شرط .